الجنائي 01Domestic Violence Protection Case (Victim)
إجراءات محاكمة الحماية الأسرية (للضحايا)
هذا هو الإجراء الذي تحصل من خلاله ضحية العنف من الزوج أو أحد أفراد الأسرة، بعد الإبلاغ، على حماية مثل أمر منع الاقتراب. ومن خلال إبداء رأيك في جلسة محكمة الأسرة، يمكنك أن تجعل مرتكب الفعل يخضع لتدبير حمائي (وهو إجراء يُفرض بدلًا من العقوبة الجنائية).
في أي خطوة أنت؟
اختر خطوتك الحالية وسيظهر محتواها أدناه.
مخطط سير الإجراء
انقر على أي مربع لعرض شرحه أدناه.
- خطوة أساسية
- إجراء إضافي / خيار
- رفض / اعتراض
- انتهاء الإجراء
الإبلاغ والتدابير العاجلة
الأساس القانوني: قانون الأحكام الخاصة بمعاقبة جرائم العنف الأسري وغيرها §5
عندما تتصل بالرقم 112، تحضر الشرطة وتوقف العنف وتفصل بينك وبين مرتكب الفعل؛ وبموافقة الضحية تنقلها إلى مركز استشارة أو دار إيواء، وإذا احتاجت إلى علاج طارئ فإلى مؤسسة طبية (§5). أمّن أدلة مثل صور الإصابات والشهادة الطبية والتسجيلات والرسائل النصية.
التالي: طلب أن تُطلب التدابير المؤقتةالشرح
عندما تتصل بالرقم 112، تحضر الشرطة وتوقف العنف وتفصل بينك وبين مرتكب الفعل. وإذا رغبت، تنقلك إلى دار إيواء أو مستشفى.اجمع أدلة مثل صور الكدمات أو الجروح، والشهادة الطبية، والتسجيلات، والرسائل النصية. والسبب أنك ترفق هذه الأدلة عند تقديم عريضة أمر الحماية.
- المدة المطلوبة
- تختلف بحسب القضية (التدابير الحمائية حتى 6 أشهر، وأوامر حماية الضحية حتى سنة واحدة)
- التكلفة
- استفسر عن تكلفة طلب التدابير المؤقتة أو تقديم عريضة أمر حماية الضحية من الجهة أو المحكمة التي تستلم الطلب (وتكلفة توكيل محامٍ منفصلة)
دليل سير الإجراء
اقرأ بالترتيب من البداية إلى النهاية. يشير النص الأحمر إلى المهل التي يحددها القانون.
- 1
عندما تتصل بالرقم 112، تحضر الشرطة وتوقف العنف وتفصل بين مرتكب الفعل (الجاني) والضحية. وإذا رغبت الضحية، تنقلها إلى دار إيواء أو مستشفى. ومن المهم في هذه المرحلة تأمين أدلة مثل صور الإصابات والشهادة الطبية والتسجيلات والرسائل النصية. والسبب أنك ترفق هذه الأدلة عند تقديم عريضة أمر حماية الضحية.
- 2
إذا كان هناك خطر تكرار العنف، فاطلب من الشرطة تدابير مؤقتة طارئة (الإبعاد من المنزل، ومنع الاقتراب، ومنع الاتصال). ثم اطلب من مدعٍ عام في مكتب الادعاء العام (النيابة العامة سابقًا) أن يطلب من المحكمة تدابير مؤقتة مثل الإبعاد من المنزل، ومنع الاقتراب في حدود 100 متر، ومنع الاتصال (قانون معاقبة العنف الأسري §8(1)). وإذا كان هناك خطر أن يخالف مرتكب الفعل هذه التدابير المؤقتة ويعود إلى العنف، يمكنك أن تطلب أيضًا طلب الإيداع في الحجز (أي الاحتجاز لمدة محددة) (§8(2)). ولا يجوز أن تتجاوز مدة الإبعاد من المنزل ومنع الاقتراب ومنع الاتصال شهرين، ويمكن تمديدها حتى مرتين، أما الحجز ونحوه فمدته لا تتجاوز شهرًا واحدًا ويمكن تمديده مرة واحدة (§29(5)). وعند صدور القرار، تُخطَر الضحية أيضًا.
- 3
بمعزل عن التحقيق، يمكن للضحية أو ممثلها القانوني أن تقدّم مباشرة عريضة لطلب أمر حماية الضحية إلى محكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة الضحية أو مكان وجودها الحالي، أو بمكان الفعل أو محل إقامة مرتكب الفعل أو مكان وجوده الحالي (§55-2). ويمكنك أن تطلب الإبعاد من المنزل، ومنع الاقتراب، ومنع الاتصال، وتقييد ممارسة السلطة الأبوية (أي الحد من حقوق الوالدين) ونحو ذلك. والمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويمكن تمديدها بوحدات من شهرين حتى مجموع أقصاه 3 سنوات (§55-3). وإذا كان الأمر عاجلًا، فاطلب أيضًا أمر حماية مؤقتًا يسري حتى صدور القرار (§55-4).
- 4
في تحقيق الشرطة تشرح كيف وقع الضرر. ويجوز أن يحضر معك شخص موضع ثقة (شخص يُعتمد عليه مثل أحد أفراد الأسرة) أو محامٍ. ويجوز لمدعٍ عام في مكتب الادعاء العام أن ينظر في طبيعة القضية ودافعها ونتيجتها وطباع مرتكب الفعل وسلوكه، وأن يحترم رغبة الضحية، فيحيل (أي يرسل) القضية إلى محكمة الأسرة بوصفها قضية حماية أسرية بدلًا من توجيه الاتهام فيها بوصفها قضية جنائية (§9(1)، §11). وإذا رأى المدعي العام أن التدبير الحمائي غير مناسب، يوجّه الاتهام في القضية لتُنظر في محاكمة جنائية عادية. ويمكنك معرفة النتيجة بطلب الإخطار (قانون الإجراءات الجنائية §259-2).
- 5
يجري باحث قضايا الحماية الأسرية مقابلة مع الضحية أثناء بحثه في البيئة الأسرية وخطر تكرار العنف. وعند الحاجة يعقد القاضي الجلسة سرّيةً (§32)، وإذا طلبت الضحية ذلك، يجب على المحكمة أن تستجوبها شاهدةً وأن تمنحها فرصة لإبداء رأيها (§33(1)(2)). ويمكنك أن تطلب إجراء استجواب الشاهد في جلسة سرية حتى لا تضطر إلى مواجهة مرتكب الفعل، ويجوز للقاضي أن يُخرج مرتكب الفعل من القاعة (§32(2)، §33(3)).
- 6
يقرر القاضي تدبيرًا حمائيًا من بين: منع الاقتراب، وحظر الاقتراب عبر وسائل الاتصالات (أي منع الاتصال بالهاتف أو الرسائل النصية ونحوها)، وتقييد ممارسة السلطة الأبوية، والأمر بالخدمة المجتمعية أو بحضور دورات (تعليم)، والمراقبة، والإيداع للرعاية، والإيداع للعلاج، والإيداع للاستشارة (§40). والمدة لا تتجاوز 6 أشهر (والخدمة المجتمعية وحضور الدورات حتى 200 ساعة)، وحتى إذا عُدّلت مرة واحدة يكون المجموع سنة واحدة كحد أقصى (§41، §45). وتُخطَر الضحية بالقرار. ولا يجوز للضحية أن تستأنف قرار التدبير الحمائي، لكن إذا كان قرار عدم اتخاذ تدبير مجحفًا بشكل واضح، يمكنها الاستئناف خلال 7 أيام (§49(2)(3))، ويمكنها أيضًا أن تطلب بشكل منفصل أمر حماية الضحية. ويجوز لمرتكب الفعل وللمدعي العام استئناف قرار التدبير الحمائي خلال 7 أيام.
الخطوة الحالية - 7
إذا خالف مرتكب الفعل تدبيرًا حمائيًا أو أمر حماية الضحية، فاتصل بالرقم 112 فورًا، وأبلغ مكتب المراقبة المسؤول ومحكمة الأسرة. ومخالفة تدبير حمائي مثل أمر منع الاقتراب، أو مخالفة أمر حماية الضحية، يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين ونحو ذلك (§63(1))، وعدم الالتزام بتدابير مثل الاستشارة أو الخدمة المجتمعية يؤدي إلى إلغاء التدبير الحمائي وإحالة القضية من جديد إلى المدعي العام (§46). وإذا دوّنت تواريخ المخالفات وأوقاتها وتفاصيلها، يمكنك استخدامها عند طلب التمديد أو تدابير إضافية.
المهل الواجب الالتزام بها من الآن
لا توجد مهل قانونية لهذا الإجراء.
التحضيرات ونقاط التحقق
- أمّن أدلة مثل صور الإصابات والشهادة الطبية والتسجيلات والرسائل النصية لإرفاقها بعريضة أمر الحماية.
- إذا كنت قلقًا من تكرار العنف، فاطلب من الشرطة أو المدعي العام طلب التدابير المؤقتة.
- جهّز عريضة أمر حماية الضحية والأدلة لتقديمها إلى محكمة الأسرة.
- اطلب حضور شخص موضع ثقة أو محامٍ معك أثناء التحقيق والجلسة.
- اطلب استجوابك شاهدًا في الجلسة، ورتّب الرأي الذي ستبديه (هل تريد العقاب وما تدابير الحماية التي تريدها).
- إذا خولف التدبير الحمائي أو أمر الحماية، فأبلغ فورًا ودوّن التواريخ والتفاصيل.
متى تحتاج إلى محامٍ
تحتاج إلى مساعدة محامٍ في حالات مثل: رغبتك في تقديم عريضة أمر حماية الضحية بنفسك، أو سير القضية بالتزامن مع مسائل الطلاق أو تربية الأطفال. وكذلك الحال إذا خالف مرتكب الفعل التدابير المؤقتة مرارًا.

الموقع الحالي (6/7)
الخطوة 6 · الإخطار بالتدبير الحمائي
ما يجب فعله الآن
يقرر القاضي تدابير مثل منع الاقتراب، أو منع الاتصال، أو الخدمة المجتمعية أو التعليم، أو المراقبة، أو الإيداع للاستشارة، ويُخطرك بذلك. والمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وحتى إذا عُدّلت مرة واحدة يكون المجموع حتى سنة واحدة.
ولا يجوز للضحية أن تستأنف قرار التدبير الحمائي نفسه.
لكن إذا كان قرار عدم اتخاذ تدبير (أي قرار بعدم فرض أي تدبير على الإطلاق) مجحفًا بشكل واضح، يمكنك الاستئناف خلال 7 أيام. ويمكنك أيضًا أن تطلب بشكل منفصل أمر حماية الضحية.
ما الذي يأتي بعد ذلك
الخطوة 7 · الإبلاغ عن عدم الامتثال
إذا خالف مرتكب الفعل أمر منع الاقتراب أو أمر الحماية، فاتصل بالرقم 112 فورًا، وأبلغ أيضًا مكتب المراقبة والمحكمة. ومخالفة تدبير حمائي مثل منع الاقتراب أو منع الاتصال، أو مخالفة أمر الحماية، يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين ونحو ذلك.
وإذا لم يلتزم مرتكب الفعل بتدابير مثل الاستشارة أو الخدمة المجتمعية، يُلغى التدبير وتعود القضية إلى المدعي العام. وإذا دوّنت تواريخ المخالفات وتفاصيلها، يمكنك استخدامها عند طلب التمديد أو تدابير إضافية.
المهل الواجب الالتزام بها من الآن
لا توجد مهل قانونية في الخطوات اللاحقة.
متى تستعين بمحامٍ
تحتاج إلى مساعدة محامٍ في حالات مثل: رغبتك في تقديم عريضة أمر حماية الضحية بنفسك، أو سير القضية بالتزامن مع مسائل الطلاق أو تربية الأطفال. وكذلك الحال إذا خالف مرتكب الفعل التدابير المؤقتة مرارًا.
الأسئلة الشائعة
أسئلة عملية تُطرح فورًا في هذا الإجراء.
- Qأين وكيف أقدّم عريضة لطلب أمر حماية الضحية (피해자보호명령)؟ وهل لها تكلفة؟
- تقدّم عريضة إلى محكمة الأسرة المختصة. وهي المحكمة المختصة بمحل إقامة الضحية أو مكان وجودها الحالي، أو بمكان الفعل أو محل إقامة مرتكب الفعل أو مكان وجوده الحالي.وفي المناطق التي لا توجد فيها محكمة أسرة، تقدّمها إلى المحكمة المحلية. واستفسر من مكتب خدمة الجمهور في المحكمة التي ستقدّم إليها عما إذا كان هناك رسم للمحكمة.ويمكن للضحية أو ممثلها القانوني تقديم العريضة مباشرة دون المرور بالشرطة أو المدعي العام. استفسر عن النموذج من المحكمة التي ستقدّم إليها، وأرفق أدلة مثل الشهادة الطبية أو الصور أو التسجيلات.
- Qما الفرق بين التدابير المؤقتة وأمر حماية الضحية؟
- التدابير المؤقتة تطلبها الشرطة أو المدعي العام أثناء التحقيق وتقرّرها المحكمة. ومدة الإبعاد من المنزل ومنع الاقتراب ومنع الاتصال لا تتجاوز شهرين، ويمكن تمديدها حتى مرتين. أما أمر حماية الضحية فتطلبه الضحية من المحكمة مباشرة، بمعزل عن التحقيق.ومدته لا تتجاوز سنة واحدة، ويمكن تمديده بوحدات من شهرين حتى حد أقصى قدره 3 سنوات. ويمكنك استخدام النظامين في الوقت نفسه.
- Qهل تمضي قضية الحماية الأسرية حتى إذا كنت لا أريد العقاب؟
- نعم، تمضي. فحتى إذا قالت الضحية إنها لا تريد العقاب أو سحبت الشكوى، يجوز للمدعي العام أن يتعامل مع القضية بوصفها قضية حماية أسرية.وإذا طلبت الضحية ذلك، يمكن استجوابها شاهدةً في الجلسة. وعندها يمكنها أن تبدي رأيها في هل تريد العقاب وما تدابير الحماية التي تريدها.
- Qهل يجب أن أواجه مرتكب الفعل في الجلسة؟
- لا. يمكنك أن تطلب إجراء استجواب الشاهد في جلسة سرية.وإذا رأى القاضي أن الضحية لا تستطيع الإدلاء بشهادتها كاملة أمام مرتكب الفعل، يجوز له أن يُخرج مرتكب الفعل من القاعة ويدع الضحية تشهد. واستفسر من المحكمة عما إذا كان يمكن أن يرافقك شخص موضع ثقة أثناء التحقيق والجلسة، وعما إذا كان يمكن توفير مكان انتظار منفصل.
- Qماذا أفعل إذا لم يلتزم مرتكب الفعل بالتدبير الحمائي أو أمر الحماية؟
- اتصل بالرقم 112 فورًا، وأبلغ مكتب المراقبة أو المحكمة المسؤولة. ومخالفة تدبير حمائي مثل أمر منع الاقتراب، أو مخالفة أمر حماية الضحية، يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين ونحو ذلك.وإذا لم يلتزم مرتكب الفعل بتدابير مثل الاستشارة أو الخدمة المجتمعية، يُلغى التدبير الحمائي وتُحال القضية من جديد بوصفها قضية جنائية. دوّن تواريخ المخالفات وتفاصيلها.
- Qهل يمكن للضحية أن تعترض على تدبير حمائي ضعيف جدًا؟
- لا يجوز للضحية أن تستأنف قرار التدبير الحمائي. لكن يجوز لها الاستئناف إذا كان قرار عدم اتخاذ تدبير (أي قرار بعدم فرض أي تدبير على الإطلاق) مجحفًا بشكل واضح. ويجب أن يكون ذلك خلال 7 أيام من اليوم الذي أُبلغت فيه بالقرار.وبشكل منفصل، يمكنك أن تطلب من محكمة الأسرة إصدار أمر حماية الضحية. وإذا تكرر العنف، فأبلغ فورًا.
متى تحتاج إلى محامٍ
- التدابير المؤقتة وأوامر الحماية تدابير تُفرض على مرتكب الفعل. وإذا كان الاتصال بمرتكب الفعل ضروريًا حقًا خلال المدة، فليكن عن طريق الشرطة أو محامٍ.
- حتى إذا قالت الضحية إنها لا تريد العقاب أو سحبت الشكوى، يجوز للمدعي العام أن يتعامل مع القضية بوصفها قضية حماية أسرية (قانون معاقبة العنف الأسري §9(2)). وفي هذه الحالة يمكنك الحصول على الحماية من خلال تدبير حمائي أو أمر حماية الضحية.
- مخالفة أمر حماية الضحية أو أمر الحماية المؤقت يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين ونحو ذلك (قانون معاقبة العنف الأسري §63(1)).
- مدة التدابير المؤقتة (الإبعاد ومنع الاقتراب ومنع الاتصال شهران، قابلة للتمديد مرتين، §29(5))، ومدة أمر حماية الضحية (حتى سنة واحدة، تُمدَّد بوحدات من شهرين، والمجموع 3 سنوات، §55-3)، وأوامر الحماية المؤقتة (§55-4) كلها مبنية على قانون معاقبة العنف الأسري النافذ اعتبارًا من 2026.10.2. واستفسر عن تكلفة عريضة أمر حماية الضحية من المحكمة التي تستلمها.
القوانين ذات الصلة
- قانون الأحكام الخاصة بمعاقبة جرائم العنف الأسري وغيرها، المادة 5 (التدابير العاجلة)، والمادة 8 (التدابير المؤقتة)، والمادة 9، والمادة 11 (الإحالة)، والمادة 29 (مدة التدابير المؤقتة)، والمادة 40 (التدابير الحمائية)، والمادة 46 (إلغاء التدابير الحمائية)، والمادة 49 (الاستئناف)، والمادتان 55-2 و55-3 (أوامر حماية الضحية)، والمادة 63 (جريمة عدم الامتثال)








