الانتقال إلى البحث الموحد

LABOR & SAFETY PROCEDURE

إجراءات العمل والسلامة الصناعية

يشرح هذا الدليل خطوة بخطوة الترتيب الذي تستجيب به الشركة لوزارة العمل والتوظيف ولجنة علاقات العمل وجهات التحقيق، بما يشمل التفتيش والتحقيق بعد حادث خطير، وطلبات الانتصاف من الفصل التعسفي، وعمليات التفتيش العمالي.

ابدأ من وضعك

اختر صفتك، ثم انقر على الحالة التي تنطبق عليك، وستُفتح الخطوة المقابلة من الإجراء فورًا.


المهلة: 10 أيام من تسلّم الإخطار (مهلة حتمية)
القائمة

العمل والسلامة الصناعية 02Unfair Dismissal Claim (Employer)

الاستجابة لطلب الانتصاف من الفصل التعسفي (صاحب العمل)

هذه هي الإجراءات من جانب الشركة عندما يقدّم موظف فُصل أو اتُّخذ بحقه إجراء تأديبي (مثل الإيقاف عن العمل أو تخفيض الأجر) طلب انتصاف من الفصل التعسفي إلى لجنة علاقات العمل. وهي تشمل تحقيق لجنة علاقات العمل الإقليمية وجلستها وقرارها، وإعادة النظر أمام لجنة علاقات العمل الوطنية، والدعوى الإدارية (دعوى تطعن في القرار أمام المحكمة)، والامتثال لأمر الانتصاف.وتشرح ما يجب على الشركة فعله في كل خطوة. ومهلة الـ 10 أيام لإعادة النظر ومهلة الـ 15 يومًا للدعوى مهلتان حتميتان (مهل لا تقبل التمديد).لذا فإن تتبّع تاريخ تسلّمك القرار المكتوب هو نقطة البداية.

في أي خطوة أنت؟

اختر خطوتك الحالية وسيظهر محتواها أدناه.

  1. 1تسلّم طلب الانتصاف المقدَّم من العامل
  2. 2تعيين المحقق وتقديم المذكرة الجوابية
  3. 3الإخطار بموعد الجلسة
  4. 4طلب الشاهد وطلب التأجيل
  5. 5الجلسة
  6. 6القرار (أمر الانتصاف أو الرفض)
  7. 7طلب إعادة النظر أمام لجنة علاقات العمل الوطنية
  8. 8الدعوى الإدارية
  9. 9الامتثال لأمر الانتصاف وغرامة عدم الامتثال

مخطط سير الإجراء

انقر على أي مربع لعرض شرحه أدناه.

  • خطوة أساسية
  • إجراء إضافي / خيار
  • رفض / اعتراض
  • انتهاء الإجراء
3 أشهر من تاريخ الفصل التعسفي وغيره
المهلة المحددة في إخطار سير القضية
تُعقد خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويُخطَر بها قبل 7 أيام
قبل 5 أيام (الشاهد)، قبل 3 أيام (التأجيل)
الإخطار خلال 30 يومًا بعد اجتماع القرار
الآن
15 يومًا من التبليغ (مهلة حتمية)
مهلة الامتثال (تُحدَّد خلال 30 يومًا)
STEP 1الطرف الآخر

تسلّم طلب الانتصاف المقدَّم من العامل

المدة القانونية 3 أشهر من تاريخ الفصل التعسفي وغيره

الأساس القانوني: قانون معايير العمل §28، لائحة لجنة علاقات العمل §40

إذا فصل صاحب العمل عاملًا فصلًا تعسفيًا وغيره، يجوز للعامل أن يطلب الانتصاف من لجنة علاقات العمل، ويجب تقديم الطلب خلال 3 أشهر من تاريخ الفصل التعسفي وغيره (§28). وتاريخ البدء، في حالة الفصل، هو تاريخ الفصل المذكور في إشعار الفصل (أو تاريخ التسلّم، إذا كان أسبق من تاريخ تسلّم الإشعار)، وفي الإجراءات التأديبية غير الفصل، تاريخ تسلّم الإشعار (أو تاريخ علم العامل بها، إذا لم يكن هناك إشعار) (لائحة لجنة علاقات العمل §40).

التالي: تعيين المحقق وتقديم المذكرة الجوابية

الشرح

يمكن للعامل الذي فُصل أو اتُّخذ بحقه إجراء تأديبي أن يقدّم طلب انتصاف إلى لجنة علاقات العمل الإقليمية خلال 3 أشهر من تاريخ الفصل التعسفي وغيره. وفي حالة الفصل، تُحسب المدة من تاريخ الفصل المذكور في إشعار الفصل (أو من تاريخ التسلّم، إذا كان ذلك التاريخ أسبق من تاريخ تسلّم الإشعار)، وفي الإجراءات التأديبية الأخرى من تاريخ تسلّم الإشعار. وبالنسبة للشركة، تبدأ الإجراءات عندما تُخطرها لجنة علاقات العمل بالطلب.قارن أولًا تاريخ الفصل أو الإجراء التأديبي بتاريخ الطلب للتحقق من تقديمه خلال 3 أشهر. فمدة الطلب وشروطه هي المسألة الأولى التي تحدد هل تنتقل القضية إلى قرار في الموضوع (قرار بشأن مشروعية الفصل).

المدة المطلوبة
تُعقد جلسة لجنة علاقات العمل الإقليمية خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويُرسَل القرار المكتوب خلال 30 يومًا بعد اجتماع القرار، وتطول المدة إذا انتقلت إلى إعادة النظر والدعوى الإدارية
التكلفة
لا رسوم لطلب الانتصاف أمام لجنة علاقات العمل (دليل الخدمات المدنية في بوابة Government24)؛ أتعاب المحامي ومستشار العمل المعتمد منفصلة؛ رسوم الدمغة للدعوى الإدارية منفصلة؛ غرامة عدم امتثال لا تتجاوز 30 مليون وون كوري إذا لم يُنفَّذ أمر الانتصاف

دليل سير الإجراء

اقرأ بالترتيب من البداية إلى النهاية. يشير النص الأحمر إلى المهل التي يحددها القانون.

  1. 1

    يجب على العامل أن يقدّم طلب الانتصاف خلال 3 أشهر من تاريخ الفصل التعسفي وغيره، وفي حالة الفصل تُحسب المدة من تاريخ الفصل المذكور في إشعار الفصل (أو من تاريخ التسلّم، إذا تسلّم الإشعار بعد ذلك التاريخ) (قانون معايير العمل §28، لائحة لجنة علاقات العمل §40). لذا تقارن الشركة أولًا تاريخ الفصل أو الإجراء التأديبي بتاريخ تقديم الطلب.

  2. 2

    تعيّن لجنة علاقات العمل محققًا وتطلب تقديم مذكرة جوابية (لائحة لجنة علاقات العمل §45). والمذكرة الجوابية هي المستند الأساسي لموقف الشركة، لذا نظّم أسباب الفصل والإجراءات التأديبية مع الأدلة. ومهلة التقديم غير محددة بعدد من الأيام في اللائحة؛ فاتبع التاريخ المذكور في إخطار سير القضية الصادر عن اللجنة (إرشادات لجنة علاقات العمل الوطنية).

  3. 3

    تُعقد الجلسة خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب (قابلة للتمديد)، ويُخطَر بموعدها قبل 7 أيام من موعد الجلسة (اللائحة §51، §52(1)).

  4. 4

    طلبات الشهود تُقدَّم قبل 5 أيام من موعد الجلسة (اللائحة §56(1))، وطلبات التأجيل قبل 3 أيام من موعد الجلسة (اللائحة §53(1)). ولأن المهل محددة، راجعها فور تسلّمك إخطار الموعد.

  5. 5

    في الجلسة، تُكفل فرصة تقديم الأدلة واستجواب الشهود من الطرف الآخر (قانون معايير العمل §29(3)). والتسوية ممكنة حتى صدور القرار، ولمحضر التسوية أثر الصلح القضائي ولا يمكن الرجوع عنه (قانون لجنة علاقات العمل §16-3(5)، اللائحة §71(2)).

  6. 6

    يصل القرار المكتوب كتابيًا خلال 30 يومًا بعد اجتماع القرار (اللائحة §74(2))، ويبيّن أمر الانتصاف مهلة امتثال تُحدَّد خلال 30 يومًا (اللائحة §62(3)).

  7. 7

    إذا لم توافق على القرار الابتدائي، فقدّم طلب إعادة النظر إلى لجنة علاقات العمل الوطنية خلال 10 أيام من تسلّم الإخطار (قانون معايير العمل §31(1)). وهي مهلة حتمية (قانون لجنة علاقات العمل §26(3))، فإذا فاتتك يصبح القرار نهائيًا (§31(3)).

    الخطوة الحالية
  8. 8

    إذا لم توافق على قرار إعادة النظر، فارفع دعوى إدارية مختصمًا رئيس لجنة علاقات العمل الوطنية خلال 15 يومًا من التبليغ (§31(2)، قانون لجنة علاقات العمل §27(1)(3)). ورفع الدعوى لا يعلّق أثر أمر الانتصاف (§32).

  9. 9

    إذا لم تمتثل لأمر الانتصاف بحلول مهلة الامتثال، قد تُفرض غرامة عدم امتثال لا تتجاوز 30 مليون وون كوري 2 مرات في السنة، محسوبة من تاريخ أول أمر انتصاف، لمدة لا تتجاوز سنتين 2 (§33(1)(5)). وعدم الامتثال لأمر انتصاف نهائي يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة 1 أو غرامة لا تتجاوز 10 ملايين وون كوري (§111).

المهل الواجب الالتزام بها من الآن

  • 3 أشهرالخطوة 1 طلب الانتصاف المقدَّم من العامل
  • المهلة في إخطار سير القضيةالخطوة 2 تقديم المذكرة الجوابية
  • 60 يومًا / قبل 7 أيامالخطوة 3 عقد الجلسة والإخطار بها
  • قبل 5 أيام / قبل 3 أيامالخطوة 4 طلبات الشهود والتأجيل
  • 30 يومًاالخطوة 6 الإخطار بالقرار المكتوب
  • 10 أيامالخطوة 7 طلب إعادة النظر
  • 15 يومًاالخطوة 8 الدعوى الإدارية
  • مهلة الامتثالالخطوة 9 الامتثال لأمر الانتصاف

التحضيرات ونقاط التحقق

  • تحقق من تاريخ إشعار الفصل أو الإجراء التأديبي وتاريخ طلب الانتصاف، واجمع المستندات المتعلقة بأسباب الفصل والإجراءات التأديبية. فمدة الطلب ومدى اتباع الإجراءات هما المسألتان الأوليان.
  • تحقق من مهلة التقديم في طلب المذكرة الجوابية وأعدّ مذكرة جوابية مرفقًا بها الأدلة لكل سبب. فهي أول مستند يعرف منه الأعضاء موقف الشركة.
  • حدّد الشهود الذين تحتاج إليهم وقدّم الطلب قبل 5 أيام من موعد الجلسة. فمهلة طلبات الشهود محددة في اللائحة.
  • إذا ورد مقترح تسوية، فقرر داخليًا أولًا الشروط مثل المبلغ والإعادة إلى العمل والسرية. فالتسوية لا يمكن الرجوع عنها بعد التوصل إليها.
  • سجّل تاريخ تسلّمك القرار المكتوب وقرر خلال 10 أيام هل تطلب إعادة النظر. فهي مهلة حتمية ولا تقبل التمديد.
  • تحقق من مهلة الامتثال لأمر الانتصاف وانظر في كيفية الامتثال حتى أثناء الطعن فيه. فالطعن لا يوقف أثره.

متى تحتاج إلى محامٍ

تحتاج إلى مساعدة محامٍ في حالات مثل: عندما تتسلّم طلب انتصاف ويجب أن تُعدّ مذكرة جوابية، أو عندما يوجد نزاع كبير حول أسباب الفصل والإجراءات التأديبية.

وينطبق الأمر نفسه عندما تتسلّم أمر انتصاف في المرحلة الابتدائية وتسري مهلة إعادة النظر البالغة 10 أيام، أو عندما تفكر في رفع دعوى إدارية.

فالمذكرة الجوابية والأدلة المقدَّمة في مرحلة لجنة علاقات العمل تصبح المستندات الأساسية التي تمتد إلى إعادة النظر والدعوى. كما أن مهل الطعن قصيرة، فإذا تأخر قرارك تفقد فرصة الطعن.

الموقع الحالي (7/9)

الخطوة 7 · طلب إعادة النظر أمام لجنة علاقات العمل الوطنية

ما يجب فعله الآن

إذا لم توافق على قرار لجنة علاقات العمل الإقليمية، فقدّم طلب إعادة النظر إلى لجنة علاقات العمل الوطنية خلال 10 أيام من تسلّم إخطار القرار المكتوب.

وهذه الأيام الـ 10 مهلة حتمية ولا تقبل التمديد.

ويمكن للعامل أيضًا طلب إعادة النظر في قرار رفض الطلب، لذا حتى لو كسبت الشركة، تحقق هل يطلب الطرف الآخر إعادة النظر. وتبت إعادة النظر من جديد بناءً على السجل الابتدائي، لذا استكمل الحجج والأدلة التي كانت ناقصة في المرحلة الابتدائية.

  • سجّل تاريخ تسلّمك القرار المكتوب وقرر خلال 10 أيام هل تطلب إعادة النظر. فهي مهلة حتمية ولا تقبل التمديد.

ما الذي يأتي بعد ذلك

الخطوة 8 · الدعوى الإدارية

إذا لم توافق أيضًا على قرار إعادة النظر الصادر عن لجنة علاقات العمل الوطنية، فارفع دعوى إدارية خلال 15 يومًا من تبليغك قرار إعادة النظر. والمدعى عليه ليس العامل بل رئيس لجنة علاقات العمل الوطنية.

وهذه الأيام الـ 15 أيضًا مهلة حتمية. ورفع الدعوى لا يوقف أثر أمر الانتصاف، لذا انظر في الامتثال معها، بشكل منفصل عن الدعوى.

المهل الواجب الالتزام بها من الآن

  • 10 أيامالخطوة 7 طلب إعادة النظر

    الأساس القانوني: قانون معايير العمل §31(1)، قانون لجنة علاقات العمل §26(2)(3)، لائحة لجنة علاقات العمل §90(2)

  • 15 يومًاالخطوة 8 الدعوى الإدارية

    الأساس القانوني: قانون معايير العمل §31(2)، §32، قانون لجنة علاقات العمل §27

  • مهلة الامتثالالخطوة 9 الامتثال لأمر الانتصاف

    الأساس القانوني: قانون معايير العمل §33، لائحة لجنة علاقات العمل §77-§83

متى تستعين بمحامٍ

تحتاج إلى مساعدة محامٍ في حالات مثل: عندما تتسلّم طلب انتصاف ويجب أن تُعدّ مذكرة جوابية، أو عندما يوجد نزاع كبير حول أسباب الفصل والإجراءات التأديبية.

وينطبق الأمر نفسه عندما تتسلّم أمر انتصاف في المرحلة الابتدائية وتسري مهلة إعادة النظر البالغة 10 أيام، أو عندما تفكر في رفع دعوى إدارية.

فالمذكرة الجوابية والأدلة المقدَّمة في مرحلة لجنة علاقات العمل تصبح المستندات الأساسية التي تمتد إلى إعادة النظر والدعوى. كما أن مهل الطعن قصيرة، فإذا تأخر قرارك تفقد فرصة الطعن.

7 / 9

الأسئلة الشائعة

أسئلة عملية تُطرح فورًا في هذا الإجراء.

Qما آخر موعد لتقديم المذكرة الجوابية؟
لا تحدد لائحة لجنة علاقات العمل مهلة تقديم المذكرة الجوابية بعدد من الأيام. ووفقًا لإرشادات لجنة علاقات العمل الوطنية، يقدّم صاحب العمل نسختين 2 من كل من المذكرة الجوابية والأدلة.والمهلة المحددة مذكورة في إخطار سير القضية الذي ترسله لجنة علاقات العمل. وعندما تتسلّم الطلب أو الإخطار، تحقق من ذلك التاريخ أولًا.ويجب عقد الجلسة خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. لذا ابدأ الاستعداد فور تسلّمك الطلب.
Qإذا قدّمنا طلب إعادة النظر أو رفعنا دعوى، هل نُعفى من الامتثال لأمر الانتصاف؟
لا. أمر الانتصاف (أمر بتصحيح الفصل التعسفي) لا يُعلَّق بتقديم طلب إعادة النظر أو رفع دعوى إدارية (دعوى تطعن في القرار أمام المحكمة).وبعد انقضاء مهلة الامتثال، قد تُفرض غرامة عدم الامتثال (عبء مالي لإجبارك على الامتثال للأمر) لا تتجاوز 30 مليون وون كوري. لذا يجب أن تنظر في الطعن والامتثال معًا.
Qما أثر التسوية؟
بمجرد التوصل إلى تسوية، يكون لمحضر التسوية الأثر نفسه للصلح القضائي (صلح يُبرم أمام المحكمة). ولا يمكن الرجوع عنها بعد التوصل إليها.وهذا يتيح لك إنهاء النزاع بشكل قاطع. لكن إذا حُدّدت الشروط بشكل خاطئ فلا يمكن التراجع عنها، لذا تحقق بعناية قبل التوقيع.
Qيقول العامل إنه لا يريد العودة إلى العمل. ماذا يحدث؟
إذا لم يرغب العامل في الإعادة إلى العمل (العودة إلى منصبه الأصلي)، يجوز للجنة علاقات العمل الأمر بدفع مبلغ مالي بدلًا من الإعادة. ويكون المبلغ على الأقل معادلًا للأجور التي كان يمكن للعامل الحصول عليها خلال مدة الفصل.ويُحسب التعويض عن المدة من تاريخ الفصل إلى تاريخ القرار. لذا نظّم سجلات الأجور وأساس الحساب مسبقًا.
Qهل يمكننا تغيير موعد الجلسة؟
إذا وُجد سبب حددته اللائحة، يمكنك طلب التأجيل قبل 3 أيام من موعد الجلسة. ومن الأمثلة تعارضها مع جمعية عامة للمساهمين أو موعد جلسة قضائية ذات صلة، أو رحلة عمل خارجية، أو اتفاق بين الطرفين. وبالنسبة للأسباب التي لم يكن ممكنًا معرفتها مسبقًا، مثل العلاج الطبي الجدي أو القبض أو الحبس الاحتياطي أو فترة الجنازة، يمكنك تقديم الطلب حتى موعد الجلسة.وبالنسبة للأسباب المماثلة الأخرى، يقرر رئيس لجنة الفصل الموافقة أو عدمها. لذا قدّم معها مستندات تثبت السبب.

متى تحتاج إلى محامٍ

  • مهلة الـ 10 أيام لطلب إعادة النظر ومهلة الـ 15 يومًا للدعوى الإدارية كلتاهما حتمية (قانون لجنة علاقات العمل §26(3)، §27(3)). لذا يجب أن تسجّل تاريخ تسلّمك القرار المكتوب أو قرار إعادة النظر؛ فإذا فاتتك المهلة، يصبح القرار نهائيًا (قانون معايير العمل §31(3)).
  • المدعى عليه في الدعوى الإدارية ليس العامل بل رئيس لجنة علاقات العمل الوطنية (قانون لجنة علاقات العمل §27(1)). سمِّ المدعى عليه في صحيفة الدعوى وفق ما ورد في إرشادات الطعن في قرار إعادة النظر.
  • يجوز للعامل إبلاغ لجنة علاقات العمل بعدم الامتثال خلال 15 يومًا بعد انقضاء مهلة الامتثال لأمر الانتصاف (قانون معايير العمل §33(8)). لذا قد يصل خبر امتثالك أو عدمه إلى اللجنة حتى لو لم تبلغ الشركة عنه.

القوانين ذات الصلة

  • قانون معايير العمل المادة 23 (القيود على الفصل وغيره)، المادة 28 (طلب الانتصاف)، المادة 29 (التحقيق)، المادة 30 (أمر الانتصاف)، المادة 31 (إعادة النظر والدعوى الإدارية)، المادة 32 (الأثر)، المادة 33 (غرامة عدم الامتثال)، المادة 111 (العقوبات)
  • قانون لجنة علاقات العمل المادة 16-3 (التسوية)، المادة 26 (إعادة النظر)، المادة 27 (الدعوى الإدارية)
  • لائحة لجنة علاقات العمل المادة 40، المادة 45، المواد 51 إلى 57، المادة 60، المادة 62، المواد 64 إلى 66، المادة 71، المادة 72، المادة 74، المواد 77 إلى 84، المادة 90

الاستجابة لطلب الانتصاف من الفصل التعسفي (صاحب العمل),
هل تتساءل كيف ستسير قضيتك؟

طلب استشارة محامٍ
Quick Menu

دردشة