CONTENTS
- 1. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | الوسيط العقاري المعتمد ونطاق محلّ الوساطة

- - ما الوسيط العقاري المعتمد؟
- - نطاق محل الوساطة
- - محل الوساطة المستثنى
- 2. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | الأفعال المحظورة

- - الأفعال المحظورة على الوسيط العقاري المعتمد
- - أفعال العرقلة المحظورة على الجميع
- 3. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | القرار الإداري بحق الوسيط العقاري المعتمد

- - إلغاء الأهلية المهنية
- - إيقاف الأهلية المهنية
- - آثار الجزاء
- 4. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | الإجراءات الإدارية بحق الوسيط العقاري المزاول

- - إلغاء التسجيل
- - إيقاف مزاولة العمل
- 5. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | العقوبات الإدارية الجزائية بحسب نوع الفعل

- - الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 30 مليون وون
- - الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تتجاوز 10 ملايين وون
- 6. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | طريقة التصرف عند المخالفة

- - التحقق من الوقائع وتأمين المستندات
- - التعامل مع جهة التسجيل المختصة أو جهة التحقيق
- - إجراءات التظلم من القرار الإداري
- - تدابير منع تكرار المخالفة لاحقاً
- 7. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | قائمة التحقق

- - منظومة الدعم من محامي العقارات المتخصص
1. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | الوسيط العقاري المعتمد ونطاق محلّ الوساطة

في مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، فإنّ «قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين» قانونٌ يحدّد بوضوح شروط أهلية الوسيط العقاري المعتمد ونطاق محلّ الوساطة، من أجل شفافية معاملات العقارات وعدالتها.
وإذا توسّط أحدٌ في أصلٍ ليس محلاً للوساطة، أو مارس فعل الوساطة من غير المؤهَّلين، عُدّ ذلك مخالفةً لقانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، وقد يستتبع مسؤولية جسيمة.
ما الوسيط العقاري المعتمد؟
الوسيط العقاري المعتمد وسيطٌ متخصص مُنِح صفته عبر اجتياز اختبار التأهيل، وله دورٌ وتصنيفٌ محدّدان بدقّة بموجب «قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين».
تصنيف الوسطاء العقاريين المعتمدين
النوع | المحتوى |
الوسيط العقاري المعتمد صاحب المكتب | من سجّل فتح مكتب وساطة وفقاً للقانون |
الوسيط العقاري المعتمد التابع | من ينتمي إلى وسيط عقاري معتمد صاحب مكتب ويؤدّي أعمال الوساطة أو يساعد فيها |
مساعد الوساطة | من ليس وسيطاً عقارياً معتمداً، لكنّه يؤدّي أعمالاً مساعدة بسيطة |
وممارسة غير المؤهَّل الوساطةَ مستقلاً فعلٌ مخالف واضح.
نطاق محل الوساطة
كما أن محل الوساطة الذي يجوز للوسيط العقاري المعتمد التوسط فيه محدَّد قانوناً.
وقد يشكّل أي فعل وساطة يتجاوز هذا النطاق مخالفةً لقانون الوسطاء العقاريين المعتمدين.
المحال التي تجوز الوساطة فيها (قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، المادة 3)
▪ المباني أو غيرها من المنشآت الثابتة على الأرض
▪ الأشجار القائمة وفقاً لقانون الأشجار القائمة
▪ الوحدة الصناعية ووحدة التعدين وفقاً لقانون رهن الوحدات الصناعية ووحدات التعدين
محل الوساطة المستثنى
عند التوسط في الحقوق أو الأصول الآتية، فإنها لا تُعدّ من المحال المقررة قانوناً، ومن ثمّ قد يشكّل ذلك مخالفةً لقانون الوسطاء العقاريين المعتمدين.
: مجرد «المركز» الذي يتيح الفوز عبر المشاركة في القرعة ليس المبنى ذاته، ولذلك لا يُعدّ محلاً للوساطة (حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1991.4.23. في القضية رقم 90Do1287).
▪ الأصول غير الملموسة كالسمعة التجارية وجهات التعامل والخبرة الفنية
: تُستثنى القيمة الاقتصادية غير الملموسة التي ليست مبنى ولا عقاراً (حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2009.1.15. في القضية رقم 2008Do9427).
▪ حق الأرض البديلة
: الأهلية للحصول على أرض سكنية للمهجَّرين داخل منطقة تطوير الأراضي السكنية ضمن شروط معينة عند هدم المسكن لا تُعدّ عقاراً (حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2011.5.26. في القضية رقم 2011Da23682).
2. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | الأفعال المحظورة
تقوم مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين في حال مخالفة فعلٍ حظره القانون صراحةً، وكذلك في حال عدم الالتزام بالإجراءات اللازمة بموجب القانون وغير ذلك.
والأفعال المخالفة النموذجية على النحو التالي.
الأفعال المحظورة على الوسيط العقاري المعتمد
تحظر المادة 33 الفقرة 1 من قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين صراحةً على الوسيط العقاري الفرد والوسيط العقاري التابع الأفعال التسعة الآتية.
الأفعال التسعة المحظورة
الرقم | ملخص الفعل المحظور |
1 | قيام الوسيط بمزاولة بيع العقارات وشرائها مباشرةً (حظر الجمع بين الوساطة وأعمال البيع والشراء) |
2 | إسناد الوساطة إلى شخص غير مؤهل وغير مسجل أو إعارة اسمه للغير |
3 | تقاضي أموال إضافية تتجاوز الأتعاب المقررة قانوناً (بصرف النظر عن المسمى كالمكافأة أو الهبة) |
4 | تضليل حكم العميل بتقديم إيضاحات كاذبة ونحوها |
5 | الوساطة في تخصيص أو تأجير أو بيع وشراء عقارات محظور التعامل فيها قانوناً |
6 | التعامل مباشرةً مع الموكِّل أو تمثيل طرفي التعاقد معاً |
7 | الوساطة في عقارات مقيَّدة إعادة بيعها بغرض التهرب الضريبي أو المضاربة |
8 | اصطناع إتمام صفقة بغرض التلاعب بالأسعار السوقية |
9 | تكوين تنظيم للحد من وساطة معينة أو منع الوساطة المشتركة |
وفي حال مخالفة أيٍّ من هذه الأفعال المحظورة ولو فعلاً واحداً، يجوز توقيع جزاء إداري.
كما أنه على وجه الخصوص تُوقَّع عقوبة إدارية جزائية أيضاً على من يخالف أحكام البنود من 5 إلى 9.
أفعال العرقلة المحظورة على الجميع
حتى من ليس وسيطاً عقارياً معتمداً يكون عرضةً للعقاب إذا أتى فعلاً يهدف إلى عرقلة عمل وسيط عقاري معيّن دون وجه حق أو التأثير في الأسعار السوقية.
نوع الفعل المحظور | المضمون التفصيلي |
① التحريض على تقييد إسناد الوساطة | التحريض عبر المنشورات الإرشادية والمجتمعات الإلكترونية ونحوها على عدم إسناد الوساطة إلى وسيط عقاري معيّن |
② التوجيه نحو وسيط معيّن | التحريض على الإسناد حصراً إلى وسيط معيّن يعلن بأسعار أعلى بكثير من سعر السوق مع التمييز غير المشروع ضد الآخرين |
③ تقييد إسناد الوساطة دون سعر معيّن | التحريض عبر المجتمعات الإلكترونية ونحوها على عدم الإسناد بأقل من سعر معيّن |
④ عرقلة النشاط الإعلاني | عرقلة النشاط الإعلاني للوسيط العقاري المعتمد دون سبب مشروع |
⑤ التحريض على تضخيم الأسعار السوقية | إكراه الوسيط على الإعلان بسعر أعلى بكثير أو التحريض عليه مع الوعد بمقابل |
وعليه فإن أفعال الغير التي تعرقل عمل الوسيط العقاري المعتمد قد تكون هي الأخرى محلاً للعقاب، فيتعيّن الحذر.
3. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | القرار الإداري بحق الوسيط العقاري المعتمد

في حال ضبط فعل مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، قد يتجاوز الأمر مجرّد الإنذار ليؤول إلى قرار إداري جسيم كوقف أهلية الوسيط العقاري المعتمد أو إلغائها.
ولمّا كان هذا القرار يؤثّر تأثيراً مباشراً في معيشة الوسيط العقاري المعتمد ومكانته المهنية، فيجب فهم معايير القرار بحسب كل نوع من الأفعال المخالفة فهماً واضحاً والاستعداد لها.
إلغاء الأهلية المهنية
يُلغى ترخيص الوسيط العقاري المعتمد بحكم القانون عند ارتكابه أحد أفعال المخالفة الجسيمة الآتية (قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، المادة 35).
▪ تمكين الغير من مزاولة الوساطة باستخدام اسمه أو التنازل عن شهادة الترخيص أو إعارتها
▪ مزاولة أعمال الوساطة خلال مدة إيقاف الأهلية
▪ الحكم عليه بعقوبة الحبس بدون أشغال فأكثر (بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة) في جرائم معينة متصلة بالوظيفة كالاحتيال وخيانة الأمانة (الاختلاس) وإساءة الائتمان المنصوص عليها في قانون العقوبات
وعند إرادة إلغاء الترخيص، يجب على محافظ المدينة أو المقاطعة إجراء جلسة استماع، وعلى من أُلغي ترخيصه أن يعيد شهادة الترخيص أو يقدّم بياناً بالأسباب خلال 7 أيام.
إيقاف الأهلية المهنية
عند ضبط إهمال أو مخالفة للقانون أثناء أعمال الوساطة، يجوز إيقاف أهلية الوسيط العقاري المعتمد لمدة معينة.
ويُوقَّع الجزاء بصورة متدرّجة بحسب طبيعة الفعل المخالف ودرجته (قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، المادة 36 الفقرة 1 والفقرة 3، واللائحة التنفيذية لقانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، المادة 22 الفقرة 1 والجدول 3).
الفعل المخالف | معيار الإيقاف |
① الانتماء إلى مكتبَي وساطة أو أكثر | إيقاف الأهلية 6 أشهر |
② عدم تسجيل الخاتم أو استخدام خاتم غير مسجَّل | إيقاف الأهلية 3 أشهر |
③ عدم القيام بالتحقق من محل الوساطة وإيضاحه بأمانة ودقة أو عدم تقديم الأدلة المؤيِّدة للإيضاح | إيقاف الأهلية 3 أشهر |
④ عدم التوقيع والختم على بيان التحقق من محل الوساطة وإيضاحه | إيقاف الأهلية 3 أشهر |
⑤ عدم التوقيع والختم على عقد المعاملة | إيقاف الأهلية 3 أشهر |
⑥ تدوين مضمون المعاملة كالمبلغ زوراً في عقد المعاملة أو تحرير عقدَي معاملة مختلفين أو أكثر | إيقاف الأهلية 6 أشهر |
⑦ ارتكاب أحد الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة 33 الفقرة 1 من قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | إيقاف الأهلية 6 أشهر |
وبناءً على ذلك، في حال ارتكاب أحد الأفعال المحظورة على الوسيط العقاري المعتمد التي سبق بيانها، يجوز إيقاف أهليته.
وفي هذه الحالة يجوز لمحافظ المدينة أو المقاطعة زيادة مدة إيقاف الأهلية أو إنقاصها في حدود النصف مراعاةً لدوافع المخالفة وعددها ونتيجتها، على ألا تتجاوز 6 أشهر بأي حال.
آثار الجزاء
لا يقتصر الجزاء على مجرد تقييد الأهلية، بل يمتد أثره القوي إلى تقييد تسجيل مزاولة الوساطة نفسها مستقبلاً.
إلغاء الأهلية | عدم جواز الحصول على أهلية الوسيط العقاري المعتمد وفتح مكتب وساطة لمدة 3 سنوات بعد الجزاء |
إيقاف الأهلية | عدم جواز تسجيل فتح المكتب خلال مدة الإيقاف |
إلغاء الأهلية فوراً في حال مزاولة أعمال الوساطة خلال هذه المدة |
4. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | الإجراءات الإدارية بحق الوسيط العقاري المزاول

عند ضبط مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى الوسيط العقاري المزاول، قد يُلغى تسجيل مكتب الوساطة نفسه أو يصدر جزاء بإيقاف مزاولة العمل لمدة معينة.
وبما أن ذلك ليس مجرد تقييد للأهلية بل تقييد مباشر لإدارة النشاط نفسه، فإنه يستوجب حذراً خاصاً.
إلغاء التسجيل
يجوز إلغاء تسجيل فتح مكتب الوساطة عند توافر أحد الأسباب الآتية.
أسباب إلغاء التسجيل (قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، المادة 38)
2. امتلاك مكتبَي وساطة أو أكثر
3. إقامة منشأة وساطة مؤقتة
4. الجمع بين الوساطة وأعمال أخرى
5. التوقف عن العمل مدة تتجاوز 6 أشهر متصلة
6. عدم الإفصاح عن معلومات محل الوساطة أو الإفصاح عنها رغم طلب الموكِّل عدم الإفصاح
7. تدوين مضمون المعاملة كالمبلغ زوراً في عقد المعاملة أو تحرير عقدَي معاملة مختلفين أو أكثر
8. مباشرة العمل دون تنفيذ التدابير اللازمة لضمان مسؤولية التعويض عن الضرر
9. ارتكاب أحد الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة 33 الفقرة 1 من قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين
10. تلقّي جزاء إيقاف العمل أو الغرامة الإدارية 3 مرات أو أكثر خلال السنة الأخيرة بموجب قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين ثم ارتكاب فعل يستوجب مجدداً إيقاف العمل أو الغرامة الإدارية (باستثناء ما يندرج تحت البند 9 من أسباب الإلغاء الوجوبي للتسجيل)
11. أن يتلقّى تنظيم الأعمال الذي كوّنه الوسطاء العقاريون المزاولون (ويُقصد به تنظيم الأعمال المنصوص عليه في المادة 2 البند 2 من قانون تنظيم الاحتكار والمنافسة العادلة) أو الوسيط العقاري المزاول العضو فيه، جزاءً بموجب المادة 52 أو المادة 53 من قانون تنظيم الاحتكار والمنافسة العادلة نتيجة مخالفة المادة 51 من القانون ذاته، مرتين أو أكثر خلال السنتين الأخيرتين
وبناءً على ذلك، في حال ارتكاب أحد الأفعال المحظورة على الوسيط العقاري المعتمد التي سبق بيانها، يجوز إلغاء التسجيل.
إيقاف مزاولة العمل
جزاء إيقاف العمل هو جزاء يقيّد مزاولة أعمال الوساطة لمدة معينة، ويُوقَّع في حدود 6 أشهر بحسب درجة المخالفة (قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، المادة 39 الفقرة 1؛ واللائحة التنفيذية لقانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، المادة 14 والنموذج المرفق رقم 15).
(ويُستثنى ما إذا أُزيل ذلك السبب خلال شهرين من تاريخ نشوئه)
2. عدم تسجيل الخاتم أو استخدام خاتم غير مسجَّل
3. إبرام عقد وساطة حصرية دون الاستناد إلى نموذج عقد الوساطة الحصرية أو عدم حفظ العقد
4. الإفصاح عن معلومات محل الوساطة زوراً أو عدم إبلاغ مشغّل معلومات المعاملات بإتمام معاملة محل الوساطة الذي طُلب الإفصاح عنه لديه
5. عدم تسليم بيان التحقق من محل الوساطة وإيضاحه أو عدم حفظه
6. عدم التوقيع والختم على بيان التحقق من محل الوساطة وإيضاحه
7. عدم تحرير عقد المعاملة وتسليمه على النحو السليم أو عدم حفظه
8. عدم التوقيع والختم على عقد المعاملة
9. رفض أو عرقلة أو تجنّب التقارير أو تقديم المستندات أو التحقيق أو التفتيش المتصل بأوامر الإشراف الصادرة عن الجهة الإدارية المذكورة، أو عدم تنفيذ أوامر أخرى، أو تقديم تقارير أو مستندات كاذبة
10. توافر أي سبب من أسباب الإلغاء الجوازي لتسجيل فتح المكتب المذكورة أعلاه
11. تلقّي جزاء إيقاف العمل أو الغرامة الإدارية مرتين أو أكثر خلال السنة الأخيرة بموجب قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين ثم ارتكاب فعل يستوجب مجدداً الغرامة الإدارية
12. أن يتلقّى تنظيم الأعمال الذي كوّنه الوسطاء العقاريون المزاولون أو الوسيط العقاري المزاول العضو فيه جزاءً بموجب المادة 52 أو المادة 53 من قانون تنظيم الاحتكار والمنافسة العادلة نتيجة مخالفة المادة 51 من القانون ذاته
13. أي مخالفة أخرى لقانون الوسطاء العقاريين المعتمدين أو للأوامر أو الجزاءات الصادرة بموجبه
وفي حالة الوسيط العقاري المزاول الذي يكون شخصاً اعتبارياً، يجوز إصدار جزاء إيقاف منفصل على مستوى المقر الرئيسي للشخص الاعتباري أو مكتبه الفرعي.
5. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | العقوبات الإدارية الجزائية بحسب نوع الفعل
قد لا تقتصر أفعال مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين على مجرد الجزاء الإداري، بل قد تفضي إلى العقاب.
ويستوجب ذلك حذراً؛ إذ يُعدّ فعلاً غير مشروع جسيماً تخضع فيه مصداقية الوسيط العقاري وأخلاقيات المهنة لتقدير قانوني مباشر.
الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 30 مليون وون
يُطبَّق على أفعال الإخلال الجسيم بالسوق أو إثارة المضاربة العقارية أو تسجيل فتح المكتب غير المشروع ونحوها (قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، المادة 48، والمادة 33 الفقرة 1 من البند 5 إلى البند 9، والمادة 33 الفقرة 2).
▪ تسجيل فتح المكتب بطريقة كاذبة أو غير مشروعة
▪ الوساطة في عقارات محظورة قانوناً كحقوق التخصيص المقيَّدة إعادة بيعها
▪ التعامل مباشرةً مع الموكِّل أو تمثيل الطرفين معاً
▪ الوساطة في عقار غير مسجَّل بغرض التحريض على المضاربة
▪ اصطناع إتمام معاملة زوراً أو التأثير غير المشروع في الأسعار السوقية
▪ تكوين تنظيم للحد من الوساطة المشتركة أو التحريض على إقصاء وسيط معيّن
▪ التحريض أو الإكراه على العرض والإعلان بسعر أعلى بكثير من سعر السوق ونحو ذلك
الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تتجاوز 10 ملايين وون
يُطبَّق على إساءة استعمال أهلية الوسيط العقاري ومخالفة أنظمة إدارة المكتب وإفشاء الأسرار ونحو ذلك (قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، المادة 49 الفقرة 1، والمادة 24 الفقرة 4، والمادة 29 الفقرة 2، والمادة 33 الفقرة 1 من البند 1 إلى البند 4).
▪ استخدام شخص ليس وسيطاً عقارياً معتمداً لشهادة الأهلية أو للتسمية
▪ التسجيل المزدوج أو إدارة عدة مكاتب أو الانتماء إليها
▪ إقامة منشأة وساطة مؤقتة دون ترخيص
▪ الإفراط في توظيف مساعدي الوساطة
▪ انتحال التسمية أو قيام غير المؤهل بالإعلان
▪ الإفصاح التمييزي عن المعلومات في شبكة معلومات المعاملات
▪ إفشاء سر عُلم به بحكم أعمال الوساطة
▪ إسناد الوساطة عبر شخص زاول أعمال الوساطة دون تسجيل مكتب وساطة
▪ تقاضي أموال تتجاوز النفقات الفعلية والأتعاب
▪ تضليل الموكِّل بأقوال أو أفعال كاذبة بشأن واقعة جوهرية
6. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | طريقة التصرف عند المخالفة

عند ضبط واقعة مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين، يلزم التصرف السريع والمنهجي قبل أن تفضي إلى جزاء إداري أو عقاب.
وحتى مع الإقرار بواقعة المخالفة، يمكن تخفيف درجة الجزاء بإثبات ملابساتها ومدى توافر القصد والتدابير المتخذة لاحقاً.
وفيما يلي طرق تصرّف متدرّجة يمكن الإفادة منها عملياً.
التحقق من الوقائع وتأمين المستندات
عند ورود شبهة المخالفة، يُتحقَّق أولاً من الإشعار الصادر عن الجهة المختصة أو جهة التحقيق.
الفعل المخالف إذا كان ناجماً عن مجرد خطأ أو عطل في النظام أو غلط ونحو ذلك، يجب إعداد مستندات ظرفية تتيح شرح ذلك تفصيلاً معاً.
التعامل مع جهة التسجيل المختصة أو جهة التحقيق
عند طلب تقديم إفادة إثبات الوقائع أو مذكرة إيضاح، تُقدَّم خلال المهلة المحددة مع التركيز في تحريرها على ملابسات واقعة المخالفة ومدى توافر القصد ومدى اتخاذ تدابير لاحقة.
وإذا لم يُقدَّم إيضاح كافٍ في مرحلة التحقيق، فقد يفضي ذلك لاحقاً إلى إلغاء التسجيل ونحوه، ولذلك يكون التصرف المبكر بالغ الأهمية.
إجراءات التظلم من القرار الإداري
عند صدور القرار الإداري، يمكن التظلم منه خلال مهلة معينة عن طريق التظلم الإداري أو الدعوى الإدارية.
وبما أن الجزاءات الجسيمة كإلغاء تسجيل فتح المكتب وإيقاف العمل 6 أشهر ترتبط مباشرةً بتوقف مصدر الرزق، فيجب الإسراع في بحث إمكانية التظلم.
وسيلة التظلم | المهلة المتاحة لرفعه |
التظلم الإداري | خلال 90 يوماً من تاريخ العلم بصدور القرار |
خلال 180 يوماً من تاريخ صدور القرار | |
في حال المرور بالتظلم الإداري، خلال 90 يوماً من تاريخ تسلّم النسخة الأصلية من قرار البتّ | |
الدعوى الإدارية | |
خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القرار |
تدابير منع تكرار المخالفة لاحقاً
تُنظَّم المنظومة العملية كتحسين نظام الإدارة الداخلي وإدارة مساعدي الوساطة ومراجعة إجراءات تحرير العقود وحفظها، وذلك لمنع تكرار مخالفة مماثلة مستقبلاً.
7. مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين | قائمة التحقق

قد تترتب على مخالفة قانون الوسطاء العقاريين المعتمدين أضرار جسيمة كإيقاف الأهلية وإلغاء التسجيل والعقاب الجنائي، ولذلك من المهم التحقق المسبق من احتمالات المخالفة والوقاية منها.
نرجو مراجعة أعمال الوساطة عموماً من خلال قائمة التحقق الآتية.
بند التحقق | المضمون الرئيسي |
وجود تسجيل فتح المكتب | هل تُزاول أعمال الوساطة دون تسجيل؟ |
إدارة شهادة الأهلية | هل جرت إعارة شهادة الأهلية للغير أو استعارتها منه؟ |
توظيف مساعدي الوساطة | هل يتم التوظيف في حدود العدد المقرر؟ |
العرض والإعلان | هل يجري في العرض والإعلان تشويه سعر السوق تشويهاً بيّناً أو التمييز ضد الآخرين؟ |
إدارة العقود وبيانات الإيضاح | هل يجري تحرير بيان التحقق من محل الوساطة وإيضاحه وعقد المعاملة وتسليمها وحفظها؟ |
الالتزام بنطاق العمل | هل تقتصر الوساطة على نطاق اختصاص موقع مكتب الوساطة المحدد؟ |
التعامل مع طلبات الوساطة | هل وقع تمييز ضد الموكِّل أو تعامل مباشر معه؟ |
تقاضي الأتعاب والعمولات | هل جرى تقاضي أموال تتجاوز الحد المقرر قانوناً؟ |
منظومة الدعم من محامي العقارات المتخصص
يضم مكتب المحاماة هذا عدداً من محامي العقارات المتخصصين المسجَّلين لدى نقابة المحامين الكورية ومحامين متخصصين بخبرة تتجاوز 10 سنوات في المتوسط.
ويمكن تقديم استجابة قانونية فعّالة لحماية الوسيط، بدءاً من مواجهة خطر إلغاء تسجيل مكتب الوساطة أو إيقاف العمل، ووصولاً إلى الدفاع ضد مخاطر العقاب الجنائي وإجراءات الاعتراض والتظلم الإداري.
وبما أن الاستجابة الاستراتيجية من خبير قانوني قد تكون منعطفاً حاسماً أكثر من المواجهة المنفردة، فنرجو المضي في الاستجابة القانونية بالاستعانة بمحامي العقارات المتخصص.
تعرف أيضًا على المحتوى المرئي
المتعلق بهذه القضية.
ما طريقة تجنّب الوقوع ضحية للاحتيال العقاري؟

















