CONTENTS
- 1. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | الأساس القانوني لإنشاء لجنة العنف المدرسي

- - عناصر تشكيل لجنة المداولة
- - حالات استبعاد الأعضاء عند تشكيل اللجنة
- 2. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | قواعد تشغيل لجنة العنف المدرسي وآلية المداولة

- - مسائل المداولة أمام لجنة العنف المدرسي وآلياتها
- 3. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | سبل التعامل من منظور الطالب المعتدي

- - التدابير القابلة للحذف من بين تدابير لجنة العنف المدرسي
- - تسجيل الوقائع منذ يوم توجيه الاتهام
- - الاستعداد للحضور أمام لجنة العنف المدرسي والمسائل الواجب مراعاتها
- - إجراءات الاعتراض بعد اتخاذ التدبير، بما فيها التظلم الإداري والدعوى الإدارية
- 4. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | سبل التعامل من منظور الطالب المتضرر

- - الإثبات الموضوعي للوقائع عنصر أساسي
- - وجوب الحضور شخصيا والإدلاء بالإفادة
- - الاعتراض على تدابير لجنة العنف المدرسي واتخاذ إجراءات إضافية
- 5. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | قائمة تحقق مشتركة

1. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | الأساس القانوني لإنشاء لجنة العنف المدرسي

لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي هي لجنة تُنشأ بموجب المادة 12 من قانون منع 🔗العنف المدرسي.
تؤدي لجنة العنف المدرسي دورا شبه قضائي عند وقوع حادثة عنف مدرسي، إذ تحقق في الوقائع وتقرر تدابير حماية الطالب المتضرر وتوجيه الطالب المعتدي وتأديبه، كما تتولى تسوية النزاعات.
إذا كان الطالب المعتدي والطالب المتضرر تابعين لمكتبين مختلفين لدعم التعليم، فيجوز لمكتبين أو أكثر تشكيل لجنة مشتركة للعنف المدرسي بعد رفع تقرير إلى مدير التعليم.
عناصر تشكيل لجنة المداولة
تتكون لجنة المداولة من 10~50 عضوا، ويجب تعيين ما لا يقل عن 1/3 مجموع الأعضاء من أولياء أمور طلاب المدارس الواقعة ضمن نطاق اختصاص مكتب دعم التعليم المعني.
- مدير الإدارة أو رئيس القسم المسؤول عن الإرشاد الطلابي في مكتب دعم التعليم المعني
- شخص عمل معلما أو موظفا متخصصا في التعليم
- ولي أمر طالب
- قاض أو مدع عام أو محام
- موظف شرطة ضمن نطاق الاختصاص، وعضويته إلزامية
- شخص مؤهل لمزاولة مهنة الطب
- أي شخص آخر لديه معرفة متخصصة بالعنف المدرسي
حالات استبعاد الأعضاء عند تشكيل اللجنة
ضمانا لنزاهة المداولة، يُستبعد العضو إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أقاربه صلة مباشرة بالطالب المتضرر أو الطالب المعتدي في القضية المعنية.
يجوز لأي طرف في النزاع تقديم طلب كتابي لرد عضو إذا وُجد سبب يثير الشك في نزاهته، مثل وجود علاقة شخصية، وتقرر لجنة المداولة قبول طلب الرد أو رفضه بموجب قرار.
لا يجوز للعضو الخاضع للاستبعاد أو الرد المشاركة في القرار المعني، ويجوز له أيضا التنحي من تلقاء نفسه.
2. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | قواعد تشغيل لجنة العنف المدرسي وآلية المداولة
يجب دعوة لجنة المداولة إلى الانعقاد عند توافر أي من الأسباب الآتية.
• طلب ما لا يقل عن 1/4 من الأعضاء أو مدير المدرسة أو الطالب المتضرر أو ولي أمره
• ورود بلاغ أو تقرير عن عنف مدرسي
• ورود بلاغ أو تقرير عن تهديد الطالب المعتدي أو ارتكابه عملا انتقاميا
• إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك
يجب على مدير مكتب دعم التعليم، عند الدعوة إلى اجتماع لجنة العنف المدرسي، إخطار الطالب المعتدي والطالب المتضرر ووليي أمرهما بموعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله والتدابير المطلوبة وغيرها من المسائل ذات الصلة.
يُفتتح الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء الحاليين، وتُعتمد القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
يجب إعداد محضر الاجتماع وحفظه، ويجوز للطالب المتضرر أو الطالب المعتدي أو ولي أمر أي منهما الاطلاع عليه ونسخه عند الطلب، باستثناء البيانات الشخصية.
مسائل المداولة أمام لجنة العنف المدرسي وآلياتها
تتداول لجنة العنف المدرسي في منع العنف المدرسي وتدابير مواجهته، وحماية الطالب المتضرر، وتعليم الطالب المعتدي وتأديبه، وتسوية النزاع بين الطالب المتضرر والطالب المعتدي، وغير ذلك.
تُجرى المداولة حضوريا من حيث المبدأ، إلا أنه يجوز إجراؤها هاتفيا أو عبر الاتصال المرئي أو كتابة في حالات لا يمكن تفاديها، مثل المناطق الجزرية والجبلية.
يجوز أثناء المداولة الاستماع إلى آراء متخصصين، مثل طبيب الأطفال والمراهقين والطبيب المتخصص في الطب النفسي وعالم النفس. ويجب الاستماع إلى رأي متخصص إذا طلب الطالب المتضرر أو ولي أمره ذلك.
لا يجوز لأي شخص ذي صلة إفشاء الأسرار أو البيانات الشخصية التي علم بها بحكم عمله في أي مرحلة من مراحل المداولة، ولا تكون الاجتماعات المتعلقة بالتدابير المتخذة بشأن الطالب المتضرر أو الطالب المعتدي علنية.
يُعاقب من يفشي سرا بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة أو بغرامة جنائية لا تزيد على 10 ملايين وون كوري جنوبي.
3. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | سبل التعامل من منظور الطالب المعتدي

بعد مداولة لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي، يصدر بحق الطالب المعتدي قرار بعدم اتخاذ أي تدبير أو قرار بفرض 🔗تدبير تأديبي من لجنة العنف المدرسي.
1. تقديم اعتذار كتابي إلى الطالب المتضرر
2. حظر الاتصال بالطالب المتضرر والطالب الذي قدم بلاغا أو شكوى، أو تهديدهما أو الانتقام منهما، بما في ذلك الأفعال المرتكبة عبر شبكات المعلومات والاتصالات
3. أداء خدمة داخل المدرسة
4. أداء خدمة مجتمعية
5. تلقي تعليم خاص أو علاج نفسي على يد متخصصين من داخل المدرسة أو خارجها، أو لدى مؤسسة يحددها مدير التعليم
6. تعليق الحضور إلى المدرسة
7. النقل إلى صف آخر
8. النقل إلى مدرسة أخرى
9. الفصل من المدرسة، باستثناء الطالب المعتدي الخاضع للتعليم الإلزامي
يجب تنفيذ التدبير خلال 14 يوما، ويجوز الجمع بين التدابير من تعليق الحضور إلى الفصل من المدرسة أو تشديد مضمون التدبير.
التدابير القابلة للحذف من بين تدابير لجنة العنف المدرسي
قد ينشغل الطالب المعتدي بمسألة حذف تدابير لجنة العنف المدرسي من سجله المدرسي.
يجوز حذف التدابير أرقام 1 و2 و3 عند التخرج.
يجوز حذف التدابير من رقم 4 إلى رقم 7 عند التخرج بعد مداولة الجهاز المختص قبل التخرج مباشرة، مع مراعاة مدى ندم الطالب والتغير الإيجابي في سلوكه.
كذلك، يُحذف التدبير رقم 8 بعد 4 سنوات من تاريخ التخرج، أما تدبير الفصل من المدرسة رقم 9 فلا يمكن حذفه.
تسجيل الوقائع منذ يوم توجيه الاتهام
إذا كان الشخص في موقف 🔗الطالب المنسوب إليه ارتكاب العنف المدرسي والمقرر حضوره أمام لجنة العنف المدرسي، فيجب أولا تسجيل وقائع الحادثة المنسوبة إليه بوصفها عنفا مدرسيا حسب تسلسلها الزمني.
يجب تنظيم ما يتذكره الطالب عن الواقعة، وهوية الشهود المحيطين بها، ومدى وجود تسجيلات كاميرات المراقبة، وغيرها من المعلومات دون إغفال أي منها. وقبل إعداد الإفادة، ينبغي التشاور بشكل كاف مع الوالدين والتمييز بين الوقائع التي سيقر بها والوقائع التي سينكرها وتنظيمها بصورة متسقة.
الاستعداد للحضور أمام لجنة العنف المدرسي والمسائل الواجب مراعاتها
يجب الحضور عند تلقي إخطار بموعد لجنة العنف المدرسي.
لا يُسمح في هذه الحالة بالحضور عن طريق ممثل، ويجوز للمحامي الحضور برفقة الطالب.
تشمل المواد الواجب إعدادها قبل الحضور 1)الإفادة، والمذكرة الكتابية، والأدلة، و2)إفادات زملاء الصف، ولقطات كاميرات المراقبة، ورسائل منصات التواصل الاجتماعي.
عند الحضور، ينبغي تجنب الأقوال والتصرفات الانفعالية وشرح المسألة منطقيا مع التركيز على الوقائع.
ينبغي لولي الأمر أن يوضح استعداد الطالب للندم وخطة إرشاده داخل الأسرة وغيرها من المسائل بما قد يساعد على تخفيف مستوى التدبير.
▶ حالة قُدمت فيها المساعدة بحضور لجنة العنف المدرسي وصدر قرار بعدم اتخاذ تدبير بحق الطالب المعتدي
إجراءات الاعتراض بعد اتخاذ التدبير، بما فيها التظلم الإداري والدعوى الإدارية
إذا اعتُبر تدبير لجنة العنف المدرسي غير عادل، فيجوز طلب الانتصاف عن طريق التظلم الإداري، خلال 90 يوما من تاريخ العلم بالتدبير/خلال 180 يوما من تاريخ اتخاذه، أو الدعوى الإدارية، خلال 90 يوما من تاريخ العلم بالتدبير/خلال 1 سنة من تاريخ اتخاذه.
عند الاعتراض، يجب جمع أدلة جديدة وإعادة عرض أسباب طلب الانتصاف، وقد يصعب الحصول عليه عند فوات المواعيد المحددة.
4. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | سبل التعامل من منظور الطالب المتضرر
وضعت لجنة العنف المدرسي تدابير لحماية الطالب المتضرر.
تُنفذ هذه التدابير خلال 7 أيام بعد الحصول على موافقة ولي أمر الطالب المتضرر.
- الاستشارة النفسية والمشورة من متخصصين داخل المدرسة أو خارجها
- الحماية المؤقتة
- العلاج والإقامة اللازمة لتلقي العلاج
- النقل إلى صف آخر
- أي تدابير أخرى لحماية الطالب المتضرر
الإثبات الموضوعي للوقائع عنصر أساسي
إذا كان الطالب سيحضر أمام لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي بصفته الطالب المتضرر، فإن جمع 🔗أدلة العنف المدرسي لإثبات الوقائع يمثل عنصرا أساسيا.
يجب جمع مواد الإثبات المتاحة، مثل الرسائل ولقطات منصات التواصل الاجتماعي وتسجيلات كاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية لإفادات الشهود، وإعداد إفادة متسقة عن الضرر.
ومن المناسب أيضا التواصل مع المدرسة ومعلم الصف ومجلس أولياء الأمور والتحقق من عدم تحريف مضمون التحقيق.
وجوب الحضور شخصيا والإدلاء بالإفادة
قد تكون مواجهة الطالب المعتدي صعبة، إلا أنه يجب على الطالب المتضرر أيضا الحضور شخصيا أمام لجنة العنف المدرسي والإدلاء بإفادته.
ينبغي الاستعانة بالإفادة المكتوبة أو الملاحظات لذكر جميع الوقائع دون إغفال، مع التأكيد على أي ضرر إضافي أو إيذاء ثانوي وقع.
إذا كان الطالب المتضرر يعاني صعوبات نفسية، فقد يكون من المفيد إعداد وتقديم شهادة تشخيص أو تقرير رأي صادر عن طبيب أو مستشار نفسي.
إذا جرى توكيل محام بعد 🔗اختيار محام متخصص في قضايا العنف المدرسي، فيجوز للطالب المتضرر أيضا اصطحاب المحامي إلى لجنة العنف المدرسي.
الاعتراض على تدابير لجنة العنف المدرسي واتخاذ إجراءات إضافية
إذا اعتُبر التدبير المتخذ بحق الطالب المعتدي غير عادل أو غير كاف، فيجوز للطالب المتضرر أيضا الاعتراض عليه عن طريق التظلم الإداري أو الدعوى الإدارية.
إذا قُبل طلب وقف تنفيذ التدبير المتخذ بحق الطالب المعتدي أثناء مباشرة إجراءات الاعتراض، جاز للطالب المتضرر وولي أمره طلب فصله عن الطالب المعتدي.
يحدد الجهاز المختص طريقة الفصل على النحو الآتي.
كذلك، يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي أو نفقات العلاج وغيرها من خلال 🔗دعوى مدنية بشأن العنف المدرسي مستقلة، كما يجوز، إلى جانب مداولة لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي، طلب معاقبة الطالب المعتدي جنائيا عن طريق تقديم شكوى جنائية وغيرها من الإجراءات.
5. لجنة المداولة بشأن تدابير مكافحة العنف المدرسي | قائمة تحقق مشتركة

يمثل العنف المدرسي مسألة خطيرة قد تؤثر في مستقبل الطالب المتضرر والطالب المعتدي كليهما.
عند التعامل مع المسألة دون مساعدة، يُنصح على الأقل بالحرص على تسجيل الوقائع والالتزام بالمواعيد وتأمين المواد اللازمة.
يمكن عند الحاجة الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لمكتب التعليم وغرفة الاستشارة المدرسية وإرشادات الجهات العامة ونماذجها لوضع خطة مناسبة للتعامل مع المسألة.
عند الحاجة إلى استشارة متخصصة من محام، تتولى مجموعة دايريون المعنية بمواجهة العنف المدرسي تقديم الاستشارة في هذا المجال.
يقدم محامون متخصصون لديهم خبرات مهنية، منها العمل أعضاء في لجان مداولة العنف المدرسي ولجان تنسيق الإجراءات التأديبية للطلاب التابعة لمكاتب التعليم، استشارة بشأن المسألة من خلال 🔗حجز استشارة قانونية مع محام في قضايا العنف المدرسي.














