CONTENTS
- 1. الموكل الذي وُجّهت إليه تهمة مخالفة قانون شؤون الصيدلة

- - ملخص القضية
- 2. حظر بيع غير الصيدلي للأدوية بموجب قانون شؤون الصيدلة

- - المسألة المحورية
- 3. مساعدة الدفاع عن تهمة مخالفة قانون شؤون الصيدلة

- - إثبات واقعة إقامة الصيدلي في الصيدلية وإشرافه
- - عرض حجّة قانونية بشأن فعل المناولة المجرّد من غير الصيدلي
- - الدفع بـ«التوجيه الضمني» استنادًا إلى السابقة القضائية
- - تقديم عرائض المجتمع المحلي وأدلة إثبات الثقة
- 4. نتيجة قضية مخالفة قانون شؤون الصيدلة: عدم كفاية الأدلة

- - أهمية الرد على مخالفة قانون شؤون الصيدلة
1. الموكل الذي وُجّهت إليه تهمة مخالفة قانون شؤون الصيدلة
حالة تمكّن فيها الموكلان الزوجان اللذان وُجّهت إليهما تهمة مخالفة قانون شؤون الصيدلة من إنهاء القضية بقرار عدم كفاية الأدلة، بفضل المساعدة المنهجية من محامٍ متخصص في القضايا الطبية.
ملخص القضية
بدأت القضية حين زار زبون الصيدلية واشتكى من ألم في الحلق.
فاختار الزوج الذي كان صيدليًا آنذاك الدواء في غرفة التحضير، ثم أشار بعينه إلى زوجته موظفة الصيدلية التي كانت عند الكاونتر بأن تناول ذلك الدواء.
وناولت الزوجة الدواء للزبون وأتمّت الدفع، غير أن هذا المشهد صوّره طرف ثالث، فقُدّم بلاغ مفاده «أن غير صيدلي باع دواءً مباشرةً».
ولمّا لم يتضمّن الفيديو مشهد توجيه الصيدلي المحدّد، فقد كان يمكن أن يبدو من الخارج وكأن الموظفة باعت الدواء منفردةً في غياب الصيدلي.
وبالنتيجة، كان يحتمل أن تفسّر جهة التحقيق هذا الفعل على أنه «بيع من غير صيدلي»، فبات الموكلان الزوجان في خطر التعرّض للعقوبة الجنائية والقرار الإداري بموجب مخالفة قانون شؤون الصيدلة.

2. حظر بيع غير الصيدلي للأدوية بموجب قانون شؤون الصيدلة
تنص المادة 44 الفقرة 1 من قانون شؤون الصيدلة على أنه «لا يجوز لغير مُنشئ الصيدلية أو الصيدلي بيع الأدوية أو حيازتها بقصد البيع».
المادة 44 من قانون شؤون الصيدلة (بيع الأدوية)
وفي حال مخالفة ذلك، يجوز بموجب المادة 93 الفقرة 1 البند 7 من قانون شؤون الصيدلة توقيع الحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 50 مليون وون.
المسألة المحورية
كانت المسألة المحورية في هذه القضية: هل هو «فعل بيع مستقل من غير صيدلي»، أم «فعل مساعِد جرى تحت إشراف الصيدلي وتوجيهه»؟
وبناءً على ذلك، حدّد المحامي المتخصص في القضايا الطبية جوهر القضية منذ البداية بأنه «مدى وجود توجيه الصيدلي وإشرافه»، وركّز على جمع الأدلة التي تثبت ذلك بصورة منهجية.
3. مساعدة الدفاع عن تهمة مخالفة قانون شؤون الصيدلة

فيما يتعلق بقضية مخالفة قانون شؤون الصيدلة، لم يكن تدخّل الصيدلي واضحًا بالفيديو المقدَّم وحده، فكان احتمال الحكم بأنه «فعل بيع منفرد من الموظفة» كبيرًا.
وعليه ركّز المحامي المتخصص في القضايا الطبية على إعداد أدلة محدّدة وحجج قانونية يمكن أن تدحض ذلك.
إثبات واقعة إقامة الصيدلي في الصيدلية وإشرافه
قدّم المحامي المتخصص في القضايا الطبية، لإثبات أن الصيدلي وقت الواقعة كان في بنية تتيح له استقبال المريض من غرفة التحضير والإشراف على العملية كاملةً، مخطّط الصيدلية الداخلي والمسافة بين غرفة التحضير والكاونتر والموضع الذي يتيح رؤية واضحة ونحو ذلك بوصفها أدلة بصرية.
كما أكّد واقعة وإفادة مفادها أن الصيدلي كان يؤدي عمل التحضير مرتديًا المعطف والبطاقة التعريفية، فبدّد سوء الفهم بشأن «حالة غياب الصيدلي».
وإضافةً إلى ذلك، قدّم سجل معاملة الصيدلي مع شركة أدوية في التوقيت السابق للواقعة واللاحق لها، فأثبت موضوعيًا أنه لم يغادر الصيدلية خلال ذلك الوقت.
عرض حجّة قانونية بشأن فعل المناولة المجرّد من غير الصيدلي
عرض المحامي المتخصص في القضايا الطبية، في وضع كان فيه توجيه محدّد من الصيدلي وقرّر فيه الصيدلي البيع نهائيًا فورًا، مذكّرة رأي مفادها أن مجرّد قيام غير الصيدلي بمناولة الدواء ومعالجة الدفع لا يشكّل «بيعًا مستقلًا» بمفهوم قانون شؤون الصيدلة.
وخصوصًا، قدّم لائحة تشغيل الصيدلية ودليلها الداخلي بوصفهما دليلًا، فشرح أن صلاحية اختيار الدواء وتقرير البيع للصيدلي وحده، وأن بنية العمل لا تتيح للموظف اتخاذ تقدير مستقل.
الدفع بـ«التوجيه الضمني» استنادًا إلى السابقة القضائية
خلاصة حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1998. 10. 9. في القضية رقم 98دو1967
وباستشهاده بسابقة المحكمة العليا الآنفة، أكّد أن فعل البيع الذي يجري تحت توجيه الصيدلي الضمني أو المفترض يمكن أن يُعتبر قانونًا بيعًا قام به الصيدلي.
كما أبرز أن الدواء المعني يندرج ضمن فئة الأدوية العامة التي لا يمكن أن تُلحق ضررًا جسيمًا بصحة المواطنين، فخفّف من وزنه في تقدير عدم المشروعية.
تقديم عرائض المجتمع المحلي وأدلة إثبات الثقة
لإبراز أن هذه الصيدلية أُديرت عشرات السنين على أساس من الثقة مع أهالي المنطقة، قُدّمت عرائض الأهالي وتوقيعهم الجماعي وإفادات عديدة مفادها «أن الصيدلي كان في الصيدلية دائمًا».
وقد شكّل ذلك دليلًا مهمًا في الاستبعاد الكامل لاحتمال غياب الصيدلي وعدم تدخّله.
4. نتيجة قضية مخالفة قانون شؤون الصيدلة: عدم كفاية الأدلة

بفضل عرض المحامي المتخصص في القضايا الطبية للأدلة بصورة استراتيجية وإقناعه القانوني، أقرّت جهة التحقيق بأن هذا الفعل ليس «بيعًا مستقلًا من غير صيدلي»، بل مجرّد مناولة ومساعدة في الدفع جرت تحت إشراف الصيدلي وتوجيهه.
فالوضع الذي كان غامضًا بالفيديو وحده، انتهى إلى نتيجة مفادها عدم استيفاء أركان «مخالفة قانون شؤون الصيدلة»، بعد أن أُثبتت من زوايا متعددة واقعة إقامة الصيدلي في الصيدلية وعملية توجيهه وبنية تشغيلها.
وفي النهاية، تمكّن الموكلان الزوجان من تجنّب العقوبة الجنائية والقرار الإداري معًا والحصول على قرار عدم كفاية الأدلة، كما استطاعا التخلّص من عبء التحقيق الطويل وخطر المساس بالسمعة الاجتماعية.
أهمية الرد على مخالفة قانون شؤون الصيدلة
مخالفة قانون شؤون الصيدلة مسألة خطيرة تتعلق مباشرة بأهلية بيع الأدوية وبصحة المواطنين، وقد تفضي حتى الأخطاء أو حالات سوء الفهم البسيطة إلى عقوبة جنائية وقرار إداري.
وخصوصًا في الحالات التي تبدو ظاهريًا مخالفة كـ«بيع غير الصيدلي»، فإن خطر صدور حكم غير مؤاتٍ كبير إذا نقصت الأدلة حتى لو كان هناك توجيه من الصيدلي وإشراف فعلي.
ولذلك، فإن تنظيم الوقائع بدقة في المرحلة الأولى وتفسير القانون وتأمين الأدلة المادية التي تسنده أمور لا غنى عنها.
تضع شركة دايريون للمحاماة، بتدخّل محامٍ متخصص فور وقوع القضية، استراتيجية دفاع تناسب وضع الموكل وتنفّذها.
وبذلك تبدّد سوء الفهم غير الضروري، وتدعم صون سمعة الصيدلي وأساس نشاطه التجاري.
إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة متخصصة تتعلق بالقضية، فيمكنكم في أي وقت 🔗حجز استشارة قانونيةلإيكال القضية إلينا.
تعرف أيضًا على المحتوى المرئي
المتعلق بهذه القضية.
أبرز ما جاء في الندوة المتعلقة بتنظيم العمولات غير المشروعة في قطاع الأدوية
تم إعداد هذا المحتوى بناءً على حالات عمل حقيقية لشركة دايريون للمحاماة مع بعض التعديلات، وحقوق النشر مملوكة للشركة.
قد يتم اتخاذ إجراءات وفقاً للقوانين ذات الصلة بشأن انتهاكات حقوق النشر مثل النقل غير المصرح به والنسخ والتوزيع.
















